« قوله قدس سره : ففي قبوله اشكال »
قد تقدم انه لا يقبل قول الغير بالنسبة إلى صدور الفعل منه الا إذا كان المخبر ثقة .
« قوله قدس سره : فلا يجوز الشراء منه »
الظاهر أنه لا يمكن مساعدته وانه قدس سره جمع بين أمرين متنافيين توضيح المدعى : انه لو كان التصدي للفاسق جائزا فلا وجه لاخذ المال منه ولا وجه لعدم جواز الشراء منه وعلى الجملة اما يكون وليا واما لا أما على الأول فلا بد من ترتيب الأثر على فعله ولا يجوز مزاحمته وأما على الثاني فلا أثر لفعله حتى عند نفسه فالتفكيك بين المقامين غير صحيح فلاحظ .
« قوله قدس سره : وانما حمل على موضوع هو اصلاح المال »
يرد عليه أولا النقض بموارد جريان اصالة الصحة مثلا لو غسل القصار الثوب ولا ندري هل راعى الأمور التي امر بها في الغسل أم لم يراع لا اشكال في جريان اصالة الصحة وما الفرق بين المقامين .
وثانيا يرد عليه الحل بأن نقول المفروض ان الفاسق له أن يبيع مال الصغير على النحو المقرر ولا ندري هل راعى أم لم يراع تجرى اصالة الصحة بلا اشكال ولا كلام إذ لا وجه للعدم .
« قوله قدس سره : كما لو شك المشترى في بلوغ البائع »
القياس مع الفارق فإنه لو شك في البلوغ وعدمه لم يحرز كون البائع صالحا للبيع وأما في المقام فالمفروض ان الفاسق له التصدي غاية الأمر مع الشرائط المقررة .
« قوله قدس سره : فتأمل »
لعل الامر بالتأمل إشارة إلى ما ذكرنا واللّه العالم .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 493
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٤٩٣