« قوله قدس سره : لم يلزم الفسخ مع المشترى وأخذ الثمن من الفاسخ »
يرد عليه ان ما أفاده ما مناقض لما أفاده قبل أسطر من وجوب أخذ مال اليتيم من الفاسق .
« قوله قدس سره : وأصالة صحة المعاملة من الطرفين يحكم بالأول »
ما أفاده أيضا غريب إذ الاشكال في جريانها على ما رامه ومع عدم جريانها يكون مقتضى الأصل فساد المعاملة فان مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الانتقال .
« قوله قدس سره : فتدبر »
لعله بالامر بالتدبر يشير إلى ما ذكرنا .
« قوله قدس سره : فمجرد وضع العدل يده على مال اليتيم لا يوجب منع الاخر »
فان نسبة كل واحد إلى مورد التصرف على حد سواء ولا ترجيح لبعضهم على الآخرين وبعبارة أخرى المتقضي في كل عادل موجود فلا وجه للترجيح فلاحظ .
« قوله قدس سره : وأما حكام الشرع فهل هم كذلك »
قد ظهر مما ذكرنا في الوجوه المستدل بها على ولاية الفقيه انه لا يتم الاستدلال بها وولايته من باب الحسبة وعليه فلا مجال لان يقال إن ولايته كولاية الإمام عليه السلام بحيث لو تصدي لامر لا يكون مجال لتصدي الاخر بل جميع الفقهاء على حد سواء ولا ترجيح فيجوز لكل واحد منهم التصدي .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 494
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٤٩٤