تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
« قوله قدس سره : وربما يتوهم كونهم حينئذ كالوكلاء » لا دليل على أزيد من هذا المقدار فلا وجه لترجيح بعضهم على آخر ولعل امره قدس سره في آخر كلامه بالتأمل إشارة إلى ما ذكرنا وان ولاية الفقيه لا تكون أزيد من هذا المقدار فلا يكون دخول بعضهم في أمر مانعا عن دخول الاخر بل مقتضى محبوبية الاستباق إلى الخير رجحان الاستباق فلاحظ . « قوله قدس سره : مضافا إلى لزوم اختلال نظام المصالح » هذا أمر آخر فان الكلام في جواز المزاحمة بلا ترتب محذور آخر وأما مع ترتب المحذور كترتب هتك حرمة الذي دخل في الامر أو الاختلال أو غير ذلك فهو غير مربوط بالبحث . « قوله قدس سره : فقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله » بل تبين خلافه فلاحظ .

[ هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة ]

« قوله قدس سره : ثم إنه هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة » وقع الكلام بين القوم في أنه هل يشترط في ولاية غير الأب والجد على اليتيم رعاية الغبطة

وذهب الشيخ قدس سره إلى الاشتراط واستدل بوجهين :

الوجه الأول الأصل الأولي

فان مقتضاه عدم الولاية الا مع الشرط المذكور .

الوجه الثاني : قوله تعالى « وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » *

« 1 » أقول أما ما أفاده من أن مقتضى الأصل لزوم رعاية القيود
هامش
( 1 ) الانعام / 152 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 495 | السيد تقي الطباطبائي القمي