في الجملة والقدر المعلوم جواز تصدي من يكون عادلا وأما إذا شك في اشتراط المطلوبية والمأذونية باذن الفقيه فلا يجوز لغيره التصدي لذلك الامر واصالة عدم الاشتراط لا تثبت الاطلاق الا على القول بالاثبات الذي لا نقول به .
مضافا إلى كون الأصل المذكور معارضا باصالة عدم الاطلاق ومن ناحية أخرى مقتضى الأصل عدم نفوذ تصرف من يشك في ولايته .
[ مسألة في ولاية عدول المؤمنين ]
« قوله قدس سره : لعموم
وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ
» « 1 »
« قوله قدس سره : وقوله عليه السلام واللّه في عون المؤمن »
لاحظ ما رواه جميل بن صالح عن ذريح قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول ايّما مؤمن نفّس عن مؤمن كربه وهو معسر يسر اللّه له حوائجه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مؤمن عورة يخافها ستر اللّه عليه سبعين عورة من عورات الدنيا والآخرة قال واللّه في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه فانتفعوا بالعظة وارغبوا في الخير « 2 » .
« قوله قدس سره : وقوله صلى اللّه عليه وآله »
لاحظ ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كل معروف صدقة « 3 » .
الظاهر أنه لا يمكن الاستدلال بهذه المطلقات على المدعى
هامش
( 1 ) المائدة / 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب فعل المعروف الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب فعل المعروف الحديث 2 .