« قوله قدس سره : واما ما يشك في مشروعيته »
الامر كما افاده إذ مقتضى الأدلة الأولية عدم الجواز تكليفا وعدم الصحة وضعا فان الجلد حرام وايذاء الغير غير جائز كما أن نفوذ التصرف الوضعي خلاف الأصل الأولي فلا بد من احراز المشروعية في الرتبة السابقة .
« قوله قدس سره : أحدهما وجوب ايكال المعروف »
قد ذكرنا انه لو علم وجوب امر يمكن الاتيان به بلا اذن من الحاكم فان مقتضى البراءة عند الشك عدم الالزام نعم في الأمور الوضعية عند الشك يلزم الاحتياط إذ مقتضى الأصل عدم ترتب الأثر الا فيما علم كونه مؤثرا .
« قوله قدس سره : ثم إنه قد اشتهر في الألسن وتداول في بعض الكتب رواية ان السلطان ولى من لا ولي له » « 1 »
فيستدل بالحديث على المدعى والرواية تامة من حيث الدلالة على أن الإمام عليه السلام الذي يكون سلطانا في وعاء الشرع له الولاية على من يحتاج إلى الولي لكن الحديث مخدوش سندا فان المرسلات لا اعتبار بها مضافا إلى أن الحديث بنفسه لا يثبت المدعى الا بعد تمامية الدليل على كون الفقيه نائبا عن الامام في جميع الأمور التي تكون له وعمدة الاشكال هذا والا فلا اشكال في كون الإمام عليه السلام له الولاية المطلقة على الكل في الكل .
« قوله قدس سره : وهذا أيضا بعد الانجبار سندا أو مضمونا »
ذكرنا ان ولاية الإمام عليه السلام لا اشكال فيها فالاشكال تمام الاشكال في عمومية النيابة ومجرد الشك فيها يكفي للحكم بالعدم
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 18 الباب 2 من أبواب العاقلة الحديث 2 .