تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
وصول النوبة إلى الشك يكون مقتضى القاعدة عدم الجواز فان الأصل الأولي والحجر الأساسي عدم الجواز والجواز يحتاج إلى الدليل لكن هل يمكن الالتزام بهذا المعنى وهل يمكن احراز هذا العنوان مع أن مقتضى الاستصحاب عدم صدقه على من يمكن ان يكون مصداقا له وأيضا يشكل فيما لو دار الامر بين الأعلم والأتقى الأورع فان الترجيح يحتاج إلى الدليل فلا يبعد القول بكفاية الاجتهاد والعدالة الا فيما يحرز ان فلانا اعلم وأورع فإذا احرز وأمكن الاستيذان منه يتعين والا فيكفي إجازة المجتهد العادل وعلى الجملة لا اشكال في ثبوت هذا المقدار من الولاية للفقيه لكن لا يتم المدعى بهذا المقدار كما هو ظاهر . « قوله قدس سره : وجب الرجوع فيه » لقائل ان يقول مع الشك في الاشتراط المرجع أصل البراءة فلو شك في أنه هل يجوز الامر الفلاني بلا اذن الفقيه أم لا يجوز يكون مقتضى البراءة هو الجواز ولو مع عدم اذن الفقيه كما أنه لو علم وجوب امر ويشك في اشتراط ذلك الواجب باذنه ينفى الاشتراط باصالة البراءة كما هو المقرر في محله من الأصول وعلى الجملة تارة يعلم وجوب شيء ويحتمل دخل شيء في المأمور به تجري البراءة عن الاشتراط وأخرى لا يعلم بكونه واجبا الا مع الشرط الكذائي وفي هذه الصورة لا يتحقق الوجوب الا مع تحقق الشرط كما هو الميزان الكلي . « قوله قدس سره : فيدل عليه مضافا إلى ما يستفاد » قد ظهر مما ذكرنا النقاش في اسناد هذه الروايات مضافا إلى الاشكال في دلالتها فلاحظ .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 482 | السيد تقي الطباطبائي القمي