لاستصحاب عدمها بل النتيجة كذلك حتى على تقدير فرض عدم الاستصحاب إذ اثبات نفوذ اعمال الولاية والتصرف في مال الصغير مثلا أو نفسه يحتاج إلى الدليل والمفروض عدمه .
« قوله قدس سره : لكن يستفاد منه ما لم يكن يستفاد من التوقيع »
بل لا يستفاد منه شيء ابدا حتى يستفاد منه ما لا يستفاد من التوقيع إذ المستفاد من الحديث كون الامام وليا ولا اشكال في ولايته عليه السلام نعم لو قلنا بان المراد من السلطان مطلق من بيده السلطة الخارجية كسلاطين بني أمية وبني العباس وفرضنا ان الفقيه صار سلطانا خارجيا يشمله الحديث ولكنه فرض في فرض ولا دليل على كون السلطان عبارة عن الذي بيده السلطة الخارجية مضافا إلى أنه مع الاغماض لا يتم الامر إذ المدعى كون الفقيه وليا ولو لم يكن سلطانا في الظاهر ولم تكن له سلطنة ولو في الجملة فلاحظ .
« قوله قدس سره : يراد به كونه ممن ينبغي ان يكون له من يقوم بمصالحه »
الحق ان ما أفاده تام فان العرف يفهم من العبارة من يكون له لا عليه فلاحظ .
« قوله قدس سره : فافهم »
لعله ناظر إلى عدم الفرق بين الانتفاع والضرر فافهم .
« قوله قدس سره : اعلم أن ما كان من قبيل ما ذكرنا »
الامر كما أفاده فإنه لو فرض ان مطلوبية أمر للشارع الاقدس لا تنوط بوجود أو نظر شخص خاص بل مطلوبيته على الاطلاق وفرض عدم امكان الوصول إلى الفقيه فلا ريب في جواز تولي غيره
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 484
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٤٨٤