تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
مرارا انه لو شك في صدق مفهوم على فرد يكون مقتضى الأصل عدم صدقه عليه فلاحظ .

[ الجد وان علا يشارك الأب في الحكم ]

« قوله قدس سره : ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعى في أن الجد وان علا يشارك الأب في الحكم »

ما يمكن أن يذكر في تقريب المدعى وجوه

الوجه الأول : عدم الخلاف

واشكاله ظاهر فان عدم الخلاف غايته الاجماع واعتباره اوّل الكلام والاشكال .

الوجه الثاني : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام

قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الاخر ايّهما أحق أن ينكح قال الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها للجد « 1 » . فان المستفاد من الحديث ان الجد له أن ينكح بنته وانه لو دار الامر بين الجد والأب يكون الجد مقدما في النكاح فتدل الرواية على الولاية في المقام بالأولوية . ولكن الاستدلال المذكور مخدوش بأن اثبات الولاية للجد في باب النكاح لا يستلزم الولاية في البيع إذ يمكن ان الشارع الاقدس في مقام التسهيل في أمر النكاح بخلاف البيع .

الوجه الثالث : جملة من النصوص التي تدل على أن الولد وماله للأب

وقال عليه السلام في الحديث المتقدم ذكره آنفا في مقام تعليل الحكم « لأنها وأباها للجد » . وفيه انه قد مر منا ان الحكم المذكور حكم أخلاقي لا حقيقي والا فهل يتوهم أحد ممن تكون له خبرة بالصناعة أن يلتزم بأن الولد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث 8 .