والذي يمكن أن يستدل به على عدم الاشتراط وجوه :
الوجه الأول الأصل
كما في كلام الشيخ قدس سره .
ويرد عليه انه ما المراد من الأصل المذكور فإن كان المراد من الأصل اصالة البراءة عن الحرمة فيرد عليه انه لا اشكال في عدم حرمة التصرف بالبيع والشراء حرمة تكليفية وانما الكلام في الحرمة الوضيعة وعدم النفوذ فلا مجال لجريان البراءة عن التكليف .
وان كان المراد من الأصل اصالة عدم المنع الوضعي فعدم المنع الوضعي لا يقتضي الامضاء الا على القول باعتبار الأصل المثبت الذي لا نقول به مضافا إلى أنه يعارضه أصل عدم الامضاء والاعتبار المقتضي للفساد .
الوجه الثاني : اطلاقات النصوص الدالة على الجواز
فان اطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كون المتصرف فاسقا أو عادلا .
ويرد عليه انه قد نوقش في النصوص المستدل بها على جواز التصرف فلا تصل النوبة إلى الاخذ بإطلاقها .
الوجه الثالث : الاجماع القائم على عدم الاشتراط في نكاح الأب أو الجد الصغير والصغيرة
وحيث إن التصرف في البضع أهم من التصرف في المال يفهم عدم المنع في المقام بالفحوى والأولوية .
ويرد عليه أولا : ان الاجماع المدعى هناك ان كان اجماعا منقولا فلا يكون حجة هناك فكيف بالمقام وان كان اجماعا محصلا فعلى تقدير حصوله يمكن استناد القائلين ببعض الوجوه كما سيظهر إن شاء اللّه تعالى فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام .
وثانيا : انه قد مرّ منا ان تحقق الجواز في باب النكاح لا يدل على الجواز في المقام إذ قلنا يمكن ان أهمية النكاح تقتضي ان