تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
فيما يصلحهم « 1 » . ولاحظ ما رواه سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري قال نعم وعن الرجل يموت بغير وصية له ولد صغار وكبار أيحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك « 2 » . ولاحظ ما رواه محمد بن إسماعيل بزيع قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فعين عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلّف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيته وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج قال فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك ؟ قال : إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس 3 . فانا استدللنا في الدورة السابقة بهذه النصوص على المدعى ولكن الانصاف انه لا دلالة فيها على المدعى إذ لا يستفاد منها نفوذ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 و 2 .