وصية الأب وجواز جعل القيم على الصغير كي يقال : إذا كان جعل القيم نافذا فبالأولوية التصرف الصادر منه في حال حياته يكون نافذا هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بهذه الطائفة على المدعى .
ولكن الحق عدم صلاحية النصوص المشار إليها للاستدلال بها على المدعى إذ لم يفرض في هذه النصوص ان المتصدي للتصرف القيم من قبل الموصي بل قد فرض ان الرجل مات ولم يوص نعم قد فرض في بعضها ان المتصرف هو القيم وفي بعضها الاخر قد فرض عنوان الولي ولكن لم يتعرض ان ولايته أو قيمومة القيم بأي وجه .
وصفوة القول : انه لا دلالة في هذه النصوص على أن جواز التصرف مستند إلى وصية الميت فلا مجال للاستدلال بها على المقصود فلاحظ .
الوجه الرابع : السيرة الخارجية الجارية بين المتشرعة على التصرف في أموال الصغار من قبل والدهم من غير نكير
مضافا إلى الارتكاز القطعي فان المرتكز في أذهان أهل الشرع الجواز .
أضف إلى ذلك أنه يمكن دعوى الضرورة على الجواز لكن هذا الوجه لا يمكن الاستناد إليه في القول بالجواز بالنسبة إلى الجد بل انما يتم بالنسبة إلى الأب وحده وعليه يكون الجزم بالجواز بالنسبة إلى الجد مشكلا الا أن يتم التسالم فلاحظ .
[ والمشهور عدم اعتبار العدالة ]
« قوله قدس سره : والمشهور عدم اعتبار العدالة للأصل والاطلاقات »
وقع الكلام في المقام في اشتراط جواز التصرف بالعدالة