يحتاج إلى مال ابنه قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف وقال : في كتاب علي عليه السلام ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكر ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك « 1 »
ومنها ما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ثم قال أبو جعفر عليه السلام ما أحب أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لا بد منه ان اللّه لا يجب الفساد 2 .
ومنها ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال : فقلت له : فقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك فقال : انما جاء بأبيه إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فقال يا رسول اللّه : هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه وقال :
أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يحبس الأب للابن « 3 » .
ومنها ما رواه سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال نعم يحج منه حجة الاسلام قلت : وينفق منه قال : نعم ثم قال : ان مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقضى ان المال والولد للوالد « 4 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب الحديث 1 و 2 .
( 3 ) عين المصدر الحديث 8 .
( 4 ) الوسائل الباب 36 من أبواب وجوب الحج الحديث 1 .