« قوله قدس سره : ويمكن دفعه بأن اللازم هو العلم بثمن المجموع »
الظاهر أن الامر كما أفاده فإنه مع العلم بثمن المجموع لا يصدق الغرر مضافا إلى أن المدرك لمانعية الغرر عن صحة البيع منحصر في الاجماع والاجماع دليل لبي له قدر متيقن فلا اطلاق له كي يؤخذ به .
« قوله قدس سره : لان المشترى القادم على ضمان المجموع بالثمن مع علمه بعدم سلامة البعض »
ما أفيد غريب فان عدم كون الخمر غير قابل لان يقابل بالعوض لا يكون موجبا لعدم قصد المعاوضة خارجا وأغرب منه قوله « كلا قصد » والحال انه خلاف الوجدان وعلى الجملة : انه لا اشكال في أن قصد المعاوضة قد تحقق غاية الأمر لا يصح وهذا أمر آخر .
« قوله قدس سره : من عدم رجوعه بالثمن إلى البائع »
لا يرتبط أحد المقامين بالآخر فان عدم الرجوع على القول به من باب عدم الدليل على الضمان مع العلم بالفساد وعدم اعتبار حديث على اليد وقد مرّ الكلام حول هذه الجهة على التفصيل .
« قوله قدس سره : ويشكل تقويم الخمر والخنزير »
الذي يختلج بالبال أن يقال : لا بد من التفصيل بأن يقال الخمر والخنزير تارة يباعان بعنوانهما وأخرى بعنوان الخل والشاة أما على الأول فلا بد من تقويمهما عند من يرى هما مالا وأما على الثاني فلا بد من فرضهما خلا وشاة وتقويهما بهذا العنوان واللّه العالم بحقائق الأشياء .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 434
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٤٣٤