جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال : وان كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن « 1 » .
ومنها ما رواه ابن سنان قال : سألته يعني أبا عبد اللّه عليه السلام ما ذا يحل للوالد من مال ولده قال : أما إذا انفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا وان كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها الا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه قال ويعلن ذلك . قال : وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا قال نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا الا باذنه فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء ان شاء وطأ وان شاء باع « 2 » .
وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة على المدعى ان المستفاد منها جواز تقويم الأب جارية الابن على نفسه فيجوز التصرف في مال الولد .
ويرد عليه انه حكم خاص وارد في مورد مخصوص ولا وجه للتعدي إلى غيره من الموارد ان قلت : يدل على الجواز بالنسبة إلى بقية الموارد بالأولوية قلت : قد تقدم آنفا انه لا أولوية فإنه يمكن أن يكون البضع له خصوصية تقتضي الجواز بخلاف بقية الموارد .
مضافا إلى أن مقتضى اطلاق بعض نصوص هذه الطائفة عدم الفرق بين الصغير والكبير وهل يمكن الالتزام بجواز التصرف المالي في مملوك الولد بلا اذنه فلاحظ .
الطائفة الثانية : ما يدل على أن الولد وماله لوالده
منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 79 من أبواب ما يكتسب الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب الحديث 3 .