تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

[ القول في أولياء التصرف ]

[ مسألة يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء ]

« قوله قدس سره : مسألة يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء » وقع الكلام بينهم في جواز تصرف الأب والجد في أموال الصغير وعدمه

وما يمكن أن يستدل به على الجواز وجوه :

الوجه الأول : الاجماع .

وفيه ان المنقول منه غير حجة كما هو المقرر في محله وأما المحصل منه فعلى تقدير حصوله لا اعتبار به أيضا لاحتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه المذكورة في المقام .

الوجه الثاني : فحوى ما يدل على جواز نكاح الأب والجد للصغير والصغيرة

بتقريب : ان النكاح أهم من التصرف المالي فإذا كان الأهم جائزا فبالأولوية يكون المهم جائزا . وفيه انه يمكن ان الوجه في الجواز هناك الاحتراز عن الوقوع في الزنا ومقدماته فلا يكون التقريب تاما . وبعبارة أخرى : لا تكون الأهمية موجبة للفحوى المدعى .

الوجه الثالث : النصوص وهي على طوائف

الطائفة الأولى : ما يدل على جواز تقويم جارية الابن على نفسه

ثم وطئها فمنها ما رواه الحسن بن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام اني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية قال قومها قيمة عادلة وأشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها « 1 » . ومنها ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه قال نعم وان كان له
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 79 من أبواب ما يكتسب الحديث 1 .