تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
على القول به اللهم الا أن يقال : ان مرجع اقرار المقر إلى الاقرار بكون نصف ما في يده للثالث . وبعبارة أخرى : اقراره بالنسبة إلى ما في يد شريكه لا يكون نافذا لكن مرجع قوله ان الثالث شريك معنا في الثلث إلى الاقرار بأن ما في يدي نصفه للثالث إذ لا ميز في الإشاعة كما هي المفروض في مورد الكلام فلاحظ . « قوله قدس سره : بعض الروايات الضعيفة » في هذه الطائفة من الروايات ما يكون تاما سندا لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزم ذلك في حصته « 1 » . فلا اشكال من حيث السند انما الاشكال من حيث الدلالة إذ عبّر في الحديث بهذه الجملة « يلزم ذلك في حصته » ولم يعين ما يلزمه فيعمل على طبق اقراره المقتضي للتنصيف فلاحظ واللّه العالم .

[ مسألة لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله ]

« قوله قدس سره : مسألة لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله » يقع الكلام في هذه المسألة تارة من حيث مقتضى القاعدة الأولية وأخرى من حيث المستفاد من النص الخاص أو الاجماع فيقع الكلام في مقامين فنقول : أما

المقام الأول فالقاعدة الأولية تقتضي البطلان

إذ المفروض ان البيع واحد ومن ناحية أخرى لا يمكن الالتزام بصحته في مجموع المبيع وصحة البعض لا مقتضي لها . وان شئت قلت : ما يكون قابلا للامضاء لم يقع وما وقع غير قابل للامضاء هذا تمام الكلام في المقام الأول وأما

المقام الثاني [ ما تقتضيه النص الخاص ]

فتارة يستدل على الصحة بالاجماع المدعى في المقام وأخرى بحديث
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب الوصايا الحديث 3 .