تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
على النصف الذي وقع مورد الاقرار والنصف بهذا العنوان مشترك بينهما . « قوله قدس سره : ولهذا أفتوا ظاهرا على أنه لو اقرّ أحد الرجلين الشريكين » استشهد على مدعاه بفتواهم على حمل اقرار أحد الرجلين الشريكين بالثلث لثالث على الإشاعة بين السهمين . ولقائل أن يقول : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز لا على غيرهم وعلى هذا لا يصدق الاقرار بالنسبة إلى المقدار الذي في يد الشريك المنكر لشركة الثالث فمرجع الاقرار بالثلث للثالث إلى الاقرار بالثلث في نصيبه ومقتضاه كون ثلث سهميه أي سدس المجموع للشريك فلا وجه للتنصيف بل لا بد من التثليث . « قوله قدس سره : مدفوعة بأن ما في يد الغير ليس عين ماله » ما أفاده من أن ما في يده ليس عين ماله صحيح لكن لا معنى ولا مجال كما قلنا للاقرار بالنسبة إلى الغير فلا نفوذ للاقرار الا بمقدار الثلث في مال المقر كما لو أقر من أول الأمر بأن الثلث من سهمي مال الغير فلا يكون للثالث الا سدس الدار وهذا واضح بعد التأمل . « قوله قدس سره : وهو تعلق الغصب بالمشاع » الظاهر أنه لا يرتبط المقام بغصب المشاع فان تحقق الغصب اوّل الكلام والاشكال . « قوله قدس سره : نعم يمكن أن يقال في هذا المقام بأن التلف في المقام حاصل بإذن الشارع » مما ذكرنا علم أنه لا موضوع لهذه المقالة إذ كون الشريك الاخر غاصبا غير ثابت فلا يقاس المقام على مورد غصب المشاع