تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
فان المفروض ان الصداق قبل الطلاق كله للزوجة فلا تميز بين أجزائه وعلى طبق القاعدة لو وهبت يبقي النصف في ملك الزوجة والمفروض انه يرجع بالطلاق نصف الصداق ومن ناحية أخرى المفروض ان الذي يرجع إلى الزوج نصف الصداق والمفروض ان نصفه تلف بالهبة فلا بد من أخذه بدل التالف فلاحظ . « قوله قدس سره : ونظيره في ظهور المنافاة لما هنا ما ذكروه في باب الصلح من أنه إذا أقر من بيده المال » فان المشهور قائلون في المقام بأن بيع البائع يقع على النصف المشاع بين السهمين ولكن ما أفادوه في باب الصلح ينافي ما أفادوه في المقام هذا ما أفاده الشيخ قدس سره . ولا أدري كيف جعل الشيخ قدس سره ما افادوه في باب الصلح منافيا مع المقام فإنهم بنوا على حمل النصف في مورد الصلح مع المقر على المشترك بين السهمين فيوافق ما أفادوه هناك مع ما افادوه هنا هذا بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ قدس سره من المنافاة . وأما مسألة الصلح الواقعة في كلامهم فأفاد السيد قدس سره تفصيلا وحاصله : ان لمسألة الصلح خصوصية وهي انه لو كانت عين في يد أحد وادعى اثنان كونها لهما بأن ادعى كل واحد منهما ان نصف الدار بنحو الإشاعة مملوك له فتارة لا يكون المدعيان معترفين باشتراك العين بينهما بالإشاعة وأخرى يكونان معترفين وعلى الثاني فتارة يعترفان بوحدة السبب لكونهما مالكين وأخرى يدعي كل واحد سببا غير ما يدعيه الاخر فصور المسألة ثلاثة : الصورة الأولى : أن لا يعترفا بالاشراك وفي هذه الصورة لو أقر ذوي اليد لاحد بالنصف لا يشاركه الاخر ويجوز له أن يصالح مع
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 429 | السيد تقي الطباطبائي القمي