المقر له أو غيره ويختص بالعوض وإذا أعطاه المقر يختص به بلا اشكال أي إذا أفرز المقر سهم المقر له وسلمه خارجا يختص به ولا حق لغيره .
الصورة الثانية : أن يكونا معترفين بالاشتراك ولكن كل يدعي سببا غير السبب الذي يدعيه الاخر وفي هذه الصورة يمكن للمقر له أن يصالح على حصته ولا يكون اقرار ذي اليد مقتضيا للاشتراك بين المدعيين نعم لو سلمه خارجا يكون مشتركا بينهما لاعتراف المقر له بالاشتراك .
الصورة الثالثة : أن يكونا معترفين بوحدة سبب الملك كالإرث ونحوه وفي هذه الصورة إذا أقر ذو اليد بكون نصف العين لأحدهما يكون مورد حق لكليهما وليس للمقر له الصلح عليه بلا اذن شريكه وبعبارة أخرى لا يختص بالمقر له .
هذا ما أفاده السيد في الحاشية والظاهر أن الوجه فيه ان المدعيين يدعيان كون ذي اليد غاصبا وحيث إن العين مشتركة بينهما على نحو الإشاعة فمرجع اقرار ذي اليد الغاصب إلى اقرار كون النصف لهما لكن لا أدري ما الوجه في التفصيل بين كون السبب أمرا واحدا وبين كون السبب مختلفا فان الميزان الاشتراك والإشاعة وهما ما به الاشتراك بين الصورتين .
« قوله قدس سره : يحمل على المشاع في نصيبه ونصيب شريكه »
الظاهر أن ما أفاده في المقام ينافي ما تقدم منه من أنه لا مقتضي لملاحظة الإشاعة بالنسبة إلى سهمين وحيث إن الظاهر من البيع التصرف فيما يجوز للبائع التصرف فيه وأيضا ظهور البيع في الاصالة لا يبقى مجال للإشاعة من هذه الجهة بل يختص النصف بالنصف المختص . الا أن يقال بأن الشيخ ناظر إلى مورد ايقاع البيع
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 430
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٤٣٠