يرجع المغرور إلى من غرّه ويمكن أن يستفاد المدعى أي اعتبار القاعدة من جملة من النصوص منها ما رواه إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد انها غير ابنته وانها أمة قال ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه « 1 » .
ومنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم انها منهم وهي كاذبة وادعت انها حرة وتزوجت انها تردّ إلى أربابها ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه وما ولدت من ولد فهم عبيد « 2 » .
ومنها ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة من وليّها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال : فقال :
إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها تردّ على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فإن لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه وترد على أهلها قال وان أصاب الزوج شيئا مما اخذت منه فهو له وان لم يصب شيئا فلا شيء له قال وتعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 .
( 2 ) عين المصدر الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 .