ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها ، الحديث « 1 » .
ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها عيب دلّسه ولم يبيّن ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبيّن « 2 » .
ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهي رتقاء قال : يفرق بينهما ولا مهر لها « 3 » .
ومنها ما رواه الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج امرأة مرة فوجدها أمة قد دلّست نفسها له قال : ان كان الذي زوجها ايّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال : ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وان لم يجد شيئا فلا شيء له وان كان زوجها ايّاه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها ان كانت بكرا وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال :
وتعتد منه عدة الأمة قلت : فان جاءت منه بولد قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي « 4 » .
فان المستفاد من مجموع ما ذكر ان القاعدة المذكورة قاعدة فقهية ولذا نرى الفقهاء يقولون بها في موارد التغرير .
ولكن النصوص المشار إليها لا تفي باثبات المدعى على نحو الكبرى الكلية إذ ما يستفاد منه عموم الحكم ضعيف سندا لاحظ ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6 .
( 2 ) عين المصدر الحديث 7 .
( 3 ) عين المصدر الحديث 8 .
( 4 ) الوسائل الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .