تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ومنها ما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام إلى أن قال وسألته عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليّها وهي برصاء انّ لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر على الذي زوجها وانما صار عليه المهر لأنه دلّسها ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه ايّاها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها « 1 » . ومنها ما رواه ابن بكير عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا فقال : هو ضامن للمهر « 2 » . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء 3 . ومنها : ما رواه الحلبي أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت أرأيت : ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها « 4 » . ومنها ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) عين المصدر الحديث 3 و 4 . ( 4 ) عين المصدر الحديث 5 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 401 | السيد تقي الطباطبائي القمي