يمكن الالتزام به ؟ كلا ثم كلا .
وان شئت قلت : ان القاعدة نافية لا مثبتة وفي المقام المفروض وقوع الضرر على المشتري ولا تفي القاعدة بجبران ضرره برجوعه على البائع .
الوجه الثالث : قاعدة السبب والتسبيب
فان البائع سبب لوقوع الضرر المفروض على المشتري فيجوز له أن يرجع عليه ويأخذ الخسارة منه .
وفيه ان هذه القاعدة لم تقع في آية أو رواية بل لا بد من العمل على طبق القاعدة فإن كان التسبيب على نحو يستند الفعل إلى السبب كالذي يفتح باب قفس الطائر ويصير سببا لطيرانه وتلفه فضمانه على القاعدة لان الفعل يستند إليه ويصح أن يقال : ان فلانا أتلف الطائر الفلاني .
والميزان الكلي في تقديم السبب على المباشر أن يكون بحيث يستند الفعل إليه فإذا صدق القتل وانه قتل فلانا يقتصّ منه أو يؤخذ منه الدية وإذا صدق انه أتلف يكون ضامنا وهكذا ومن الظاهر أنه لا يكون كذلك في المقام .
الوجه الرابع : قاعدة الغرور
فان المغرور يرجع إلى من غره .
وهذه القاعدة قاصرة من حيث السند فإنه نقل انها مضمون حديث نبوي ولكن الحديث غير معتبر سندا وعمل المشهور به أول الكلام بل قيل لم يعمل به المشهور .
مضافا إلى أنا قد ذكرنا مرارا ان عمل المشهور بحديث ضعيف لا يجبر ضعفه ولكن مع ذلك لا يمكن رفع اليد عن القاعدة إذ لا يبعد أن تكون السيرة العقلائية جارية على تغريم الغارّ وفي سيرتهم