تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
رواه إسماعيل بن جابر « 1 » فان الحديث تام من حيث الدلالة لكن السند ضعيف ولاحظ ما رواه رفاعة « 2 » والرواية ضعيفة بسهل وللحديث سند آخر وفيه نقاش أيضا فراجع . وفي المقام حديث رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه « 3 » . وهذه الرواية تامة سندا ولا يبعد أن يكون فيه اشعار على المدعى فلاحظ ولكن يمكن الاستدلال بهذه الرواية على المقام بالتقريب الذي ذكره الشيخ قدس سره بأن نقول : ان حرية الولد اما تعد نفعا واما لا تعد أما على الأول فيدل الحديث على الضمان في المقام بالأولوية إذ لو ثبت الضمان بالتدليس مع الانتفاع فمع عدمه يتحقق بالأولوية وأما على الثاني فيدل الحديث على الضمان في المقام أيضا لوحدة حكم الأمثال . ولكن الاشكال كل الاشكال في أن الأحكام الشرعية منوطة بنظر الشارع الاقدس ولا تنالها أفهامنا فالعمدة الاشعار الذي ذكرنا ومن الظاهر أن مجرد الاشعار لا أثر له . وأما حديث زريق قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان إلى أن قال فقال أحدهما : انه كان عليّ مال لرجل من بني عمار وله بذلك ذكر حق وشهود فأخذ المال ولم
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 400 . ( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 401 . ( 3 ) الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 .