تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
« قوله قدس سره : ويمكن دفعه بما اندفع به سابقا الاشكال في عكس المسألة » بأن يبيع عن نفسه مال الغير فأجاز المالك لنفسه وقد ذكرنا انه لا دليل على صحة العقد حتى على القول بصحة الفضولي لأنه يلزم أن تكون الإجازة مطابقة مع العقد ان قلت : الفضولي يبيع للمالك ويدعي نفسه مالكا قلت : هذا خيال محض فان الفضولي يبيع لنفسه لا أنه للمالك . « قوله قدس سره : فتأمل » يمكن أن يكون الامر بالتأمل إشارة إلى ما ذكرنا ويمكن أن يكون ناظرا إلى الفرق بين المسألتين بأن البائع قصد البيع للمالك الأصلي والمفروض ان الفضولي بعد صيرورته مالكا لا يكون مالكا أصليا بل يغايره فلا مجال للإجازة . « قوله قدس سره : فان أجاز المالك فلا كلام في الصحة » ما أفاده في المقام يناقض كلامه قريبا حيث قال « فالانصاف ان ظاهر النهى في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع وعدم ترتب أثر الانشاء المقصود منه مطلقا حتى مع الإجازة » وفي المقام يقول : فلا كلام في الصحة . وكيف كان الحق أن يقال : انه لا كلام في عدم وقوعه لمن بيع له وهو الثالث مضافا إلى ما تقدم منا في مقام تقريب البطلان ان البيع لشخص كالبيع لنفسه وقلنا إنه مضاد وينافي مفهوم البيع فلا يكون قابلا لان يصح بالإجازة . « قوله قدس سره : فالظاهر أنه داخل في المسألة السابقة » وقد مرّ كلام حولها وقلنا لا مجال لجعلها صحيحة .