الإمام عليه السلام ليس في مقام نفي تأثير الإجازة اللاحقة فراجع ما ذكرناه سابقا .
« قوله قدس سره : أشكل »
إذ يشكل الالتزام بخروج المال عن ملك المالك بدون اختياره ورضاه .
« قوله قدس سره : نعم يقع للوارث مع اجازته »
الكلام فيه هو الكلام والاشكال هو الاشكال فإنه لا مقتضى للصحة إذ الإجازة أما تطابق ما وقع في الخارج واما لا تطابق معه أما على الأول فلا يمكن أن تؤثر إذ معناه أن يخرج المبيع من كيس الميت ويدخل الثمن في كيسه والحال ان العين خرجت عن ملكه بموته مضافا إلى أنه لا دليل على ادخال مال في كيس الميت بعد موته وأما على الثاني فلا مقتضي للصحة إذ المجاز لم يقع وما وقع لم يجز فلاحظ .
« قوله قدس سره : الأولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع »
الامر كما أفاده فان العقد صدر من أهله ووقع في محله فيؤثر أثره والحكم تابع لموضوعه ولا يكون العلم دخيلا في ترتب الحكم .
« قوله قدس سره : وهو حسن »
الامر كما أفاده إذ المفروض انه تحقق الاذن من المولى فالعبد مأذون في عمله فيكون عمله صحيحا تاما نعم إذا كان اذن المولى محصورا ومخصوصا بناحية خاصة يكون عمل العبد مؤثرا في تلك الناحية وفي ذلك المورد فقط .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 366
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٣٦٦