تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
« قوله قدس سره : رواية الحسن بن زياد الطائي » لاحظ ما رواه الحسن بن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي ثم اعتقني اللّه بعد فاجدد النكاح ؟ قال : فقال : علموا انّك تزوجت قلت : نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال : ذلك اقرار منهم أنت على نكاحك « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا ولكن في نفس الباب حديث آخر بمضمونها والظاهر كونه تاما سندا وهو ما رواه معاوية بن وهب « 2 » . « قوله قدس سره : لم يحتج إلى الاستفصال » استدل قدس سره بالتقريب المذكور على أن الإجازة لا اثر لها والا لا وجه للاستفصال الواقع في كلام الامام روحي فداه والعجب من الشيخ الأعظم كيف صدر عنه التقريب المذكور والحال انه في غاية الضعف فان الاستفصال راجع إلى زمان الرقية إذ إجازة المولى في زمان الرقية توجب صحة العقد فلا تصل النوبة إلى الإجازة ولا إلى تجديد العقد وبعبارة أخرى الاستفصال المذكور لا ينافي صحة الإجازة لكن إذا كان العقد صحيحا بالاذن الصادر عن المولى لا تصل النوبة إلى التجديد ولا إلى الإجازة . « قوله قدس سره : ولاشتمالها على الغرر » الغرر عبارة عن الخطر فإذا فرض عدم الخطر فلا يتم الاستدلال وبعبارة واضحة هذا البيان لا يكفي للحكم بالفساد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 . ( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 337 .