تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
« قوله قدس سره : وصحيحة ابن مسلم » لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا لعلي اشتريه منك بنقد أو نسية فابتاعه الرجل من أجله قال : ليس به بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه « 1 » . « قوله قدس سره : وصحيحة منصور » لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال : لا بأس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه « 2 » . « قوله قدس سره : وصحيحة معاوية » لاحظ ما رواه معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه واقاوله في الربح والاجل حتّى نجتمع على شيء ثم أذهب فأشترى له الحرير فأدعوه إليه فقال : أرأيت أن وجد بيعا هو أحب إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ قلت : نعم قال : فلا بأس « 3 » . فان المستفاد من هذه النصوص عدم جواز البيع قبل الاشتراء فيكون بيع مال الغير لنفسه باطلا . وأجاب الشيخ قدس سره عن الاخبار عموما وخصوصا بأن المراد منها ان بيع مال الغير مجردا عن الإجازة لا يفيد وبعبارة أخرى : تكون دالة على البطلان من هذه الجهة فالحكم حيثي فلا تنافي تمامية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 8 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 6 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 7 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 359 | السيد تقي الطباطبائي القمي