تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
للشرائط كي يكون قابلا لان يجاز وأما مع عدم كونه جامعا للشرائط فيبطل العقد من غير ناحية الإجازة فلو لم تكن القدرة على التسليم حين البيع يكون العقد باطلا والعقد الباطل لا يكون قابلا لان يجاز . « قوله قدس سره : الثالث ان الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقا » حاصل الاشكال ان مقتضى دليل صحة الفضولي الكشف فيلزم خروج الملك عن ملك البائع قبل دخوله في ملكه وأورد عليه الشيخ قدس سره : بأنا نلتزم بالكشف من زمان امكانه فنلتزم بدخوله في ملك المشتري بعد دخوله في ملك البائع . ويرد عليه انه لو اغمض عما ذكرنا وقلنا بامكان الاخذ بالعمومات لتصحيح البيع الفضولي لكن نقول : الإجازة اما توافق العقد في المفاد أو تخالفه أما على الأول فلا مجال لكونها موجبة لنفوذ العقد إذ يلزم الخروج قبل الدخول . وأما على الثاني فيرد عليه ان ما وقع لم يجز وما أجيز لم يقع هذا . وعن الميرزا ان البيع الصادر عن المالك رد للبيع الفضولي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان المالك يمكنه اسقاط لحوق الإجازة فان الناس مسلطون على أموالهم . ويرد عليه أولا : ان بيع العين لا يستلزم الرد بل يمكن أن يكون حين البيع غافلا أو جاهلا بوقوع الفضولي في ماله وثانيا : انه سلمنا انه رد لكن لا نسلم كون الرد مسقطا للعقد عن قابلية لحوق الإجازة فان شأنية العقد للحوق الإجازة به من شؤون العقد ولا يكون قابلا للزوال وقد سبق منا ان الحق ان الإجازة بعد الرد مؤثرة مضافا إلى أن المال انتقل إلى الغير ولا دليل على كون المالك مسلطا على
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 353 | السيد تقي الطباطبائي القمي