كون العقد الفضولي فاقدا لبعض الشرائط حين حدوثه ووجود الولي ومن بيده الامر وامكان الوصول إليه عاجلا ليس من الشرائط المقررة الإلهية فلا ربط بين المقام وبين تلك الروايات .
« قوله قدس سره : فإنه لا حاجة إلى الإجازة »
كيف لا يكون محتاجا إليها والحال انه وقع فاسدا وفاقدا للشرط المقرر والشيء لا ينقلب عما هو عليه بل مع الإجازة لا يصح لما ذكر .
« قوله قدس سره : للأصل »
الظاهر أنه لا أصل للأصل المذكور فان مقتضى الأصل في جميع موارد الأحكام الوضعية البطلان وعدم ترتب الأثر المطلوب الا أن يكون المراد بالأصل القاعدة المستفادة من العمومات فعطف لفظ العمومات على قوله الأصل عطف تفسيري .
« قوله قدس سره : والعمومات »
قد تقدم منا انه لا مجال للتمسك بالعمومات وانما اعتمدنا في الالتزام بصحة البيع الفضولي بالنص الخاص ولعلّ وجه الاشكال في الاستدلال بالعمومات يظهر من الايرادات الواردة في المقام التي أشار إليها الشيخ قدس سره بقوله « عدا أمور لفقها بعض من قارب عصرنا » وذكرها بعد الإشارة إليها على نحو التفصيل .
« قوله قدس سره : وقد مرّ الاشكال فيه »
وهو ان البائع الفضولي إذا باع لنفسه لا يكون قاصدا لمفهوم المعاوضة فان قوام المعاوضة بدخول كل من العوضين في محل خرج منه العوض الآخر والمفروض ان الفضولي لم يقصد المعاوضة على هذا المنوال فيكون عقده باطلا مضافا إلى أن الإجازة الصادرة
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 350
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٣٥٠