القسم الثالث : أن يشترط الفضولي شرطا على الأصيل وأجاز المالك بلا شرط
والكلام فيه هو الكلام .
القسم الرابع : أن يبيع الفضولي مطلقا والمالك يجيز العقد مشروطا
كما لو باع الفضولي دار زيد من بكر بلا شرط وأجاز المالك العقد مشروطا بفعل كزيارة المشهد الرضوي مثلا فهل تصح الإجازة أم لا ؟ الظاهر هو الثاني وعدم الصحة في الفرض المذكور أوضح .
وإذا فرض ان الأصيل قبل الشرط فهل يصح أم لا ؟ الظاهر هو الثاني إذ المفروض ان العقد الواقع مطلقا لا ينقلب عما هو عليه والمفروض انه لم يتحقق عقد مستأنف فما وقع يجز وما أجيز لم يقع .
وصفوة القول : ان المستفاد من كلام الإمام عليه السلام في حديث زرارة انه لا بد من أن ما وقع فضولا يقع مورد الإجازة كي يصح وأما إذا اختلف المجاز مع الإجازة فلا يستفاد من الحديث كونه تاما بل المستفاد من مفهوم الشرط انه مع اختلاف الإجازة لا يصح العقد فلاحظ .
[ الكلام في المجيز ]
« قوله قدس سره : يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف »
والوجه فيه ان الإجازة مؤثرة في ترتب الآثار فيلزم أن يكون المجيز جائز التصرف وبعبارة واضحة : الإجازة مثل البيع فكما أن البائع يلزم أن يكون جائز التصرف كذلك يلزم أن يكون المجيز جائز التصرف .