« قوله قدس سره : ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بالكشف والنقل »
إذ على القول بالكشف أيضا يلزم أن تصدر الإجازة ممن بيده الامر فلا فرق بين القولين من هذه الجهة كما أفاد .
« قوله قدس سره : أولهما للعلامة »
وأجاد فيما أفاد ذكرنا كرارا ان العقد الفضولي يلزم أن يكون جامعا للشرائط المقررة الخالقية كي يكون قابلا لان تلحقه الإجازة والمفروض ان عدم المفسدة أو وجود المصلحة شرط في بيع مال اليتيم فإذا فقد الشرط المذكور لا يكون قابلا لان يجاز وان الشيء لا ينقلب عما هو عليه .
« قوله قدس سره : من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيدا امتنع الوصول إليه »
هذا الانتقاض غير وارد فان الكلام في فقدان الشرائط الشرعية وعدم بعد المالك ليس من الشرائط .
« قوله قدس سره : بمنع ما ذكره من أن امتناع صحة العقد في زمان يقتضي امتناعه . . . »
الامر كما أفاده فان الشيء لا ينقلب عما هو عليه وإذا كان العقد فاقدا لشرط من الشرائط يلزم فساده الا أن يقوم دليل في مورد خاص يدل على الصحة ومعنى الامتناع ان الحكم مترتب على موضوع خاص وسبب مخصوص والمفروض ان الواقع في الخارج مغاير معه فلا يكون قابلا للصحة .
« قوله قدس سره : مضافا إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا »
هذه الأخبار لا تدل على مدعى الشيخ قدس سره فان الكلام في
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 349
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٣٤٩