لا يكون الأصيل ممنوعا عن التصرف أما على النقل فواضح فان الانتقال يحصل بالإجازة وأما على الكشف فمقتضى الاستصحاب عدم تحققها فيجوز له التصرف فيما انتقل عنه وعلى فرض العلم بالإجازة يجوز التصرف فيما انتقل إليه فإنه ملكه على الفرض فلا اشكال .
[ هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد ]
« قوله قدس سره : السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد »
أقول : الإجازة تارة تطابق العقد وأخرى تخالفه وعلى التقدير الثاني قد تخالفه بالتباين وأخرى تخالفه بالكلية والجزئية وثالثة بالإطلاق والاشتراط
فهنا صور أربعة :
أما الصورة الأولى
فلا اشكال في صحة العقد بها على ما هو المقرر من أن الإجازة تفيد الصحة .
وأما الصورة الثانية
فلا اشكال في فساد الإجازة ولا اثر لها كما هو ظاهر .
وأما الصورة الثالثة
فأفاد الشيخ بأنها تفيد وتوجب نفوذ العقد بالمقدار المجاز وتبعه سيدنا الأستاذ وتقريب الاستدلال على المدعى : ان وقوع البيع على المركب يوجب انحلاله بانحلال الاجزاء فكل جزء مبيع ويترتب عليه حكمه فلا مانع عن المخالفة أي المخالفة بالكلية والجزئية فلو باع الفضولي دار زيد من الغير يمكن للمالك إجازة البيع بالنسبة إلى نصف الدار أو ثلثها وهكذا غاية الأمر يثبت خيار تبعض الصفقة للمشتري الأصيل .
ويرد على هذا التقريب أولا : بالنقض وثانيا بالحل أما النقض فإنه يلزم على التقريب المذكور أن يثبت للبائع والمشتري في بيع المركب كبيع الدار خيار المجلس باعتبار كل جزء منه فيكون لكل منهما خيار بالنسبة إلى النصف والثلث والربع وهكذا وهل يمكن