تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
ولم يحصل القبض يصح بإجازة البائع إذا حصل القبض حين الإجازة وهل يمكن الالتزام به ؟ وعلى فرض الالتزام به يلزم جواز العقد الفضولي فاقدا لشرائط الصحة الشرعية إذا توفرت الشرائط عند الإجازة والالتزام بهذا اللازم الفاسد ينافي صريح حديث زرارة حيث قال الإمام عليه السلام « فإنه لم يعص اللّه وانما عصى سيده » . فان المستفاد من الحديث ان عصيان اللّه غير قابل للاصلاح ومن الظاهر أن القبض في الصرف والسلم شرط إلهي وخالقي لا خلقي فلاحظ .

الفرع الثامن : لو أجاز العقد دون القبض فيما يشترط فيه القبض

فهل تصح الإجازة بالنسبة إلى العقد وتوجب ردّ القبض أم تبطل إجازة العقد فلا يصح فنقول : إذا قلنا بأن القبض غير قابل للإجازة كما سبق فلا أثر لرد القبض وأما ان قلنا بأنه تصح إجازة القبض فان قلنا بأنه يمكن التفكيك بين الإجازتين فالنتيجة صحة العقد وبطلان القبض وان قلنا بأنه لا يمكن التفكيك فالظاهر بطلان العقد إذ المفروض انه لا يصح العقد بدون القبض والمفروض ان القبض مردود فلا يمكن تصحيح العقد . « قوله قدس سره : فالأقوى تداركه بالخيار أو اجبار المالك على أحد الامرين » لا مجال لا للخيار ولا للاجبار على أحد الامرين أما الخيار فإنه متفرع على صحة العقد ولزومه والحال ان العقد لا يصح الا بالإجازة ومع عدم الصحة لا موضوع للزومه فلا وجه للخيار . وأما اجبار المالك فأيضا لا وجه له ولكن الذي يهون الخطب انه