تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ان قلت : فكيف سلمتم جواز الفضولي وصحة الإجازة كما سبق ؟ قلت قد استندنا في جوازه وصحته بالإجازة بالنص الخاص اي حديث زرارة « 1 » ولا يستفاد من ذلك الحديث جواز تعلق الإجازة بالأمور التكوينية الخارجية كالقبض . ان قلت : لا اشكال في تحقق القبض والاقباض بالاذن السابق الصادر عمن بيده الامر فيكون الإجازة اللاحقة مثله . قلت : لا وجه للمقايسة بين المقامين والقياس ليس من مذهب الإمامية فما أفاده سيدنا الأستاذ قدس سره في هذا المقام من قياس الإجازة اللاحقة بالاذن السابق لا وجه له فلاحظ .

الفرع الثالث : ان الفضولي لو اقبض المعين من المشتري

والمالك أجاز البيع وعلم بالاقباض ورضي به فهل يصدق القبض ويترتب عليه الآثار كسقوط الضمان لو تلف قبل القبض أم لا ؟ وانعقاد هذا الفرع متفرع على عدم صحة الإجازة بالنسبة إلى القبض كما سبق وقلنا لا دليل على صحتها ولا يبعد أن يقال بأن القبض الموضوع للحكم كسقوط الضمان يحصل بالرضا والاذن اللاحق وذلك لان أصل القبض قد حصل على الفرض ويكون المال مقبوضا بالفعل ويكون مرضيا به من قبل المالك ويكون المقام مثل ما لو كان مال شخص عند آخر فاشتراه منه فهل يجب أن يرد المال وثانيا يقبضه منه ؟ لا أظن أن يلتزم بهذا اللازم فقيه هذا بالنسبة إلى المبيع . وأما بالنسبة إلى الثمن فكونه مقبوضا من الفضولي لا أثر له والمفروض عدم تحقق القبض من قبل البائع وقد فرضنا عدم صحة
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 297 .