« قوله قدس سره : فقولنا له أن يجيز مثل قولنا له أن يبيع »
وان شئت قلت : قولهم له أن يجيز مثل قولهم له أن يستطيع وله أن يسافر وبعبارة أخرى : يمكن للمكلف ايجاد موضوع جملة من الأحكام الوضعية والتكليفية ولا يكون معناه انه حق له وبعبارة واضحة : لا مانع من قبل الشارع عن ايجاد الموضوع .
« قوله قدس سره : فلو مات المالك لم يورث »
لعدم الدليل عليه بل ذكرنا في محله انه لا دليل معتبر على إرث الحقوق فراجع ما ذكرناه في هذا المقام من كتابنا « مباني منهاج الصالحين » .
« قوله قدس سره : يظهر بالتأمل »
يظهر الأثر في موردين : أحدهما : فيما لو باع الفضولي ما يحرم عنه بعض الورثة كالزوجة بالنسبة إلى العقار فعلى القول بعدم كونه حقا وغير قابل للإرث لا ترث منه الزوجة وأما ان قلنا بأنه من الحقوق القابلة للانتقال وقلنا بقيام الدليل على أن الحق يورث ترث الزوجة من الحق المذكور وان كانت محرومة من إرث المبيع .
ثانيهما : انه وقع الكلام بينهم في أن الحق كيف يورث فقول بأن الوارث الطبيعي فكل من سبق إلى اعماله يؤثر أثره وقول بأن الوارث مجموع الورثة وقول بأن إرث الحق بمقدار الإرث من المال فلو قلنا بكونه حقا يورث يقع فيه الاحتمالات الثلاثة المذكورة وان قلنا بأنه لا يورث يكون لكل من ورثة العين الإجازة في مقدار انتقل إليه على طبق القاعدة الأولية على كلام في امكان التبعيض .
[ إجازة البيع لا تكون إجازة لقبض الثمن ولا لاقباض المبيع ]
« قوله قدس سره : إجازة البيع ليست إجازة . . . »