والمالك يلغى الأهلية وإذا كان الغاء الأهلية ممكنا له يمكنه أن يسقط العقد عن الاعتبار من أول الأمر بأن يجعله غير مؤثر وغير قابل للإجازة من أول الأمر وهل يمكن الالتزام به ؟
مضافا إلى أنه لا دليل على هذه الدعوى أي لا دليل على أن السلطنة على المال يقتضي ذلك وبعبارة واضحة : أي دليل دل على سلطنة المالك على الالغاء .
« قوله قدس سره : الصحيحة »
لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال : خذ وليدتك وابنها فناشده المشتري فقال خذ ابنه يعني الّذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك فلما أخذ البيع الابن قال أبوه ارسل ابني فقال : لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه « 1 » .
« قوله قدس سره : لا مثل اخذ المبيع »
لم افهم وجه الفرق فان أخذ المبيع كعتق المبيع في كونه من لوازم ملك المبيع فما هو الفارق بين المقامين ولعل مراده من العبارة ان الذين صرحوا بحصول الفسخ مرادهم غير أخذ المبيع فلاحظ .
« قوله قدس سره : فليطرح »
لا وجه لطرح الحديث أو تأويله إذ لم يقم في قباله دليل معتبر كي يرفع اليد عنه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .