الفرع الأول : انه أفاد الشيخ قدس سره ان إجازة البيع لا تكون إجازة لقبض الثمن ولا لاقباض المبيع
والامر كما أفاده فان أحد الامرين أجنبي عن الاخر ولا وجه لكون إجازة العقد إجازة لامر آخر كالقبض والاقباض .
الفرع الثاني : انه هل تجري الفضولية في الافعال الخارجية كالقبض والاقباض أو لا تجري ؟
الذي يختلج ببالي القاصر وفكرى الفاتر انها لا تجري ولا يقاس الفعل الخارجي على المعاملات الاعتبارية .
وبعبارة واضحة : انهم يدعون ان الفضولي لو باع دار زيد فضولا من بكر أو انكح المرأة الفلانية من شخص ثم أجاز العقد من بيده الامر توجب الإجازة اللاحقة استناد ما صدر عن الفضولي إلى المجيز فكأن مالك الدار بالإجازة باع داره من زمان وقوع العقد وكأنّ المرأة المزوجة فضولا بإجازتها أنكحت نفسها من ذلك الشخص من زمان وقوع النكاح وهكذا وهكذا .
وانا استشكلنا في التقريب المذكور وقلنا العقود المعاملية أمور تكوينية مثلا البيع عبارة عن الاعتبار النفساني وابراز ذلك الاعتبار بمبرز خارجي وكلا الامرين أمران خارجيان وفعلان تكوينيان نعم متعلق الاعتبار أمر اعتباري فكيف يمكن أن يستند الامر التكويني الصادر عن أحد إلى غيره بالإجازة .
ان قلت : فما تقول في الوكالة والاذن ؟ قلت : قام الدليل القطعي على جواز التوكيل والاذن والنصوص وافية الدلالة على المدعى مضافا إلى السيرة الخارجية العقلائية الممضاة من قبل الشارع الاقدس فلا وجه للمقايسة مضافا إلى أن القبض والاقباض أمران خارجيان وليس فيهما شائبة الاعتبار .