تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
« قوله قدس سره : وما دل على أن التصرف » لاحظ ما رواه علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشتترط أم لم يشترط فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط قيل له وما الحدث قال : ان لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . . . الحديث « 1 » . ولا يبعد ان يستفاد من هذه الرواية ان مجرد الرضا الباطني بالعقد وبقائه يكفي في سقوط خيار الحيوان ولكن لا يترتب على الحديث الكلية السارية في جميع الموارد بل حكم خاص وارد في اطار مخصوص مضافا إلى أنه هل يمكن الالتزام بكفاية الرضا الباطني حتى في مورد سقوط خيار الحيوان فكيف ببقية الموارد . « قوله قدس سره : بعد ظهور الاجماع » لا أثر للاجماع المدعى فإنه على فرض تحصيله محتمل المدرك فلا يكون معتبرا ومؤثرا . « قوله قدس سره : ما يسقطهما » إذا أنشأ أحد المتعاقدين كما لو باع داره من زيد وزيد قال لا أريد وبلا فصل قبل فهل يكون باطلا فإنه لا وجه له مضافا إلى أن القياس مع الفارق فان رد المالك لا يوجب فسخ العقد فضولا إذ المعاقدة قائمة بالمتعاملين والمالك أجنبي عن هذه الجهة . « قوله قدس سره : هذا مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم » مرجع الكلام المذكور إلى أن المالك يمكنه الغاء الأهلية عن العقد الفضولي فان العقد الفضولي له أهلية لان تلحقه الإجازة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 1 .