لهم ؟ فقال : نعم وسكتوا عنّي ولم يغيروا عليّ قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم أثبت على نكاحك الأول « 1 » .
ويمكن أن يقال بأن تحقق الاقرار بالسكوت بعد العلم بالنكاح بالتعبد الشرعي مضافا إلى أن الكلام في كفاية مجرد الرضا ولو مع عدم الابراز والحال ان السكوت في مثل هذه المقامات نحو امضاء فلا يثبت المدعى بهذه الاخبار .
« قوله قدس سره : وما دل على أن قول المولى لعبد المتزوج بغير اذنه طلق »
لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه أتاه رجل بعبده فقال ان عبدي تزوج بغير اذني فقال علي عليه السلام لسيده : فرّق بينهما فقال السيد لعبده يا عدو اللّه طلق فقال له علي عليه السلام : كيف قلت له ؟ قال : قلت له طلق فقال علي عليه السلام للعبد : اما الآن فان شئت فطلّق وان شئت فأمسك فقال السيد يا أمير المؤمنين امر كان بيدي فجعلته بيد غيرى قال : ذلك لأنك حين قلت له طلّق أقررت له بالنكاح « 2 » وهذه الرواية ضعيفة سندا فلا يعتد بها .
« قوله قدس سره : وعلى أن المانع »
لاحظ ما رواه زرارة « 3 » فان المستفاد من الحديث لزوم الإجازة حيث قال « فإذا اجازه فهو له جائز » ومقتضى مفهوم الشرط انه لا يجوز مع عدم الإجازة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .
( 3 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 297 .