يشمل مجرد الرضا لأنه يلزم أن يستند العقد إلى من بيده الامر كي يشمله الدليل ومجرد الرضا بالعقد لا يقتضي الاستناد وأما النصوص فهي لا تدل على كفاية الرضا .
« قوله قدس سره : لا من جهة سببية الفعل تعبدا »
الفعل كالقول في كونه مبرزا عن الاعتبار وقابلا لان ينشأ به ولا يرتبط بالتعبد ولا دليل على كفاية الرضا وببيان واضح : الإجازة كالبيع أمر انشائي ومجرد الرضا النفساني لا يكون إنشاء .
« قوله قدس سره : صح ولم يعبروا بالإجازة »
لا يبعد أن يكون مرادهم بالرضا الإجازة لا مجرد الرضا القلبي .
« قوله قدس سره : دونها خرط القتاد »
لا نحتاج إلى الاجماع بل الأدلة الأولية كافية لاثبات المدعى مضافا إلى أنه لا يترتب على الاجماع المذكور أثر إذ على تقدير تحققه وتحصيله محتمل المدرك فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام .
« قوله قدس سره : أقوى حجة في المقام »
العمومات لا تفيد إذ قبل تحقق الإجازة من قبل من بيده الامر لا يستند العقد إليه ومع عدم الاستناد إليه لا يتحقق شيء ولا يصح العقد الفضولي .
« قوله قدس سره : في عدة أخبار »
منها ما رواه معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبد اللّه عليه السلام فقال : اني كنت مملوكا لقوم واني تزوجت امرأة حرة بغير اذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك فاجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا انك تزوجت امرأة وأنت مملوك
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 335
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٣٣٥