وبلا فرق في اللفظ بين كونه صريحا أو ظاهرا أو كناية .
« قوله قدس سره : ومنه إجازة البيع الواقع عليه »
يشكل ما أفاده لان إجازة العقد الواقع على الثمن يتوقف على كون الثمن ملكا له وكونه ملكا له يتوقف على إجازة العقد الأول فكيف يمكن الالتزام بأن إجازة العقد الواقع على الثمن إجازة للعقد الواقع على المثمن وبعبارة واضحة : دخول الثمن في ملكه يتوقف على إجازة العقد السابق وإجازة العقد الثاني تتوقف على كون الثمن داخلا في ملكه فزمان ملكية الثمن متقدم على زمان إجازة العقد الواقع عليه ففي زمان واحد كيف يمكن الجمع بين الامرين .
« قوله قدس سره : وكتمكين الزوجة »
الكلام فيه هو الكلام والاشكال فيه هو الاشكال فلاحظ .
« قوله قدس سره : وهو يشبه المصادرة »
مضافا إلى أنه لا يشترط اللفظ في البيع ولذا نقول يتحقق البيع بالمعاطاة كما يتحقق بالعقد اللفظي بلا فرق .
« قوله قدس سره : وفيه نظر »
إذ الاستقراء لا يقتضي تحقق المدعى فان المعاطاة كالعقد اللفظي في ترتب الأثر والسيرة العقلائية الممضاة شرعا جارية عليه فلاحظ .
« قوله قدس سره : والنصوص »
يمكن أن يكون مراده من النصوص الروايات التي يشير إليها في طي كلامه ولا بد من ملاحظة تلك النصوص كي نرى بأنه هل يستفاد منها المدعى أم لا وكيف كان مقتضى القاعدة عدم كفاية مجرد الرضا أما العموم والاطلاق كقوله تعالى « أحل اللّه البيع » فلا
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 334
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٣٣٤