تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
« قوله قدس سره : والايمان والنذور » . بأن يحلف أو ينذر أن يتصدق جميع ما يملكه يوم الجمعة فباع الفضولي داره يوم الخميس وأجاز البيع يوم الأحد فعلى الكشف لا يكون تصدق الدار واجبا إذ المفروض عدم كونها مملوكة له يوم الجمعة وعلى النقل يجب فلاحظ . « قوله قدس سره : وجهان » الظاهر أن وقوع الامضاء الشرعي على طبق اجازته ذو وجهين والحق انه لا وجه للصحة فان المستفاد من الأدلة عموما وخصوصا ان الإجازة إذا تعلقت بالعقد الفضولي على ما هو عليه تؤثر والا فلا وعليه لا وجه للصحة . ويمكن أن يكون المراد من العبارة انه بعد فرض عدم وجه للصحة فهل يمكن الالتزام بتأثير الإجازة وصيرورة العقد مؤثرا على ما هو عليه ؟ وجهان . أحدهما : انه لا أثر لها إذا كان التقييد الواقع في كلام المجيز مضيقا لدائرة الامضاء فإنه لا يمكن الالتزام بالصحة إذ المفروض ان العقد لم يجز والمجاز لم يقع ويمكن الالتزام بالجواز بأن نقول إذا كان ذكر القيد بعنوان الداعي فإنه يصح العقد بالإجازة لأن المفروض ان من بيده الامر أجاز العقد غاية الأمر الذي يدعوه إلى هذا الامر تحقق الملكية مثلا أو الزوجية من الزمان الكذائي وتخلف الداعي لا يضر بالانشاء فلاحظ . « قوله قدس سره : وظاهر رواية البارقي » قد تقدم انه لا اعتبار بحديث البارقي فإنه ضعيف سندا وقاصر دلالة ولكن لا يحتاج إلى الدليل بل مقتضى القاعدة الأولية كفاية إنشاء الإجازة بما يكون مصداقا عرفيا بلا فرق بين اللفظ والفعل
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 333 | السيد تقي الطباطبائي القمي