تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
الإجازة فلا خيار كما أنه لو لم يكن حاضرا في مجلس العقد يشكل الالتزام بالخيار ولو مع الإجازة أعم من القول بالكشف أو بالنقل فإنه لا اعتبار بمجلس الإجازة نعم إذا طال مجلس العقد إلى زمان الإجازة والمجيز في زمان الإجازة كان حاضرا في مجلس العقد لا يبعد أن يكون الخيار ثابتا له وللمشتري الأصيل . « قوله قدس سره : وحق الشفعة » فعلى القول بالكشف يكون مبدأ الحق زمان العقد وعلى النقل زمان الإجازة وبعبارة أخرى : على القول بالكشف يثبت الحق بعد العقد وعلى النقل يتحقق الأثر أي يترتب الحق بعد الإجازة . « قوله قدس سره : واحتساب مبدأ الخيارات » فخيار الحيوان مثلا يكون مبدأ الثلاثة فيه على الكشف من زمان العقد وعلى النقل من زمان الإجازة . « قوله قدس سره : ومعرفة مجلس الصرف والسلم » بأن يقال على الكشف الميزان مجلس العقد فلا بد من القبض في مجلس العقد وعلى النقل يكون المناط مجلس الإجازة . وأفاد السيد في الحاشية « لا اعتبار بمجلس الإجازة بل لا بد من بقاء مجلس العقد إلى حين الإجازة » . والحق ان يقال : المناط بمجلس العقد ولا يلزم بقائه إلى حين الإجازة بل يكفي القبض في مجلس العقد لأن العقد يلزم أن يكون جامعا للشرائط الخالقية فإذا تحقق العقد مع جميع قيوده وشرائطه يكون قابلا للحوق الإجازة به ولا دليل على بقاء مجلس العقد إلى حين الإجازة .