الإجازة بعد الانسلاخ فان عمدة دليل صحة الفضولي حديث زرارة « 1 » ولم يفرض في تلك الرواية صورة انسلاخ القابلية فلا مجال للقول بالصحة بعد الانسلاخ .
« قوله قدس سره : وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات »
بأن يقال المدار في خيار العيب بزمان العقد على القول بالكشف وبزمان الإجازة على القول بالنقل مثلا لو كانت العين صحيحة حين العقد ولكن تعيبت بعد ذلك فعلى الكشف لا خيار على الفرض وعلى النقل يثبت خيار العيب لان زمان الإجازة زمان النقل والمفروض ان العين معيبة .
وكذلك تظهر الثمرة في اختلاف القيمة الموضوع لخيار الغبن فإنه على الكشف لا بد من ملاحظة ذلك الزمان وعلى النقل يكون الميزان زمان الإجازة .
وأما خيار المجلس فقال السيد قدس سره في الحاشية : « وكذا بالنسبة إلى خيار المجلس فإنه بناء على الكشف يكون المدار على زمان العقد وعلى النقل على زمان الإجازة » انتهى .
والذي يختلج بالبال أن يقال : انه لا تظهر الثمرة بين الكشف والنقل بالنسبة إلى خيار المجلس فان المستفاد من أدلة خيار المجلس ثبوته للبائع والمشتري فالميزان مجلس العقد على كل حال ومن ناحية أخرى لا مقتضي لثبوت الخيار للفضولي فان الفضولي أقل رتبة من الوكيل في مجرد اجراء الصيغة والأصحاب لا يلتزمون بثبوت الخيار له .
نعم لو كان المالك حاضرا في مجلس العقد لا يبعد أن يقال بثبوت الخيار له وللأصيل لكن هذا على فرض الإجازة وأما مع عدم
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 297 .