ففي كل مورد يكون العقد جائزا ابتداء ، تكون الإجازة صحيحة والا فلا .
« قوله قدس سره : وكما يشعر به بعض اخبار المسألة »
لا يبعد أن يكون ناظرا إلى حديث ابن أشيم عن أبي جعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال : اشتر بها نسمة واعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميّت فحج عنه وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف فقال موالي العبد المعتق انّما اشتريت أباك بما لنا وقال الورثة انما اشتريت أباك بما لنا وقال موالي العبد انما اشتريت أباك بما لنا فقال أبو جعفر عليه السلام :
أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا « 1 » .
والحديث ضعيف سندا .
« قوله قدس سره : مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين »
الجزم بالفحوى والأولوية مشكل فانا ذكرنا سابقا انه يمكن ان المصلحة تقتضي التسهيل في باب النكاح وعلى الجملة لا وجه للتعدي .
« قوله قدس سره : مضافا إلى اطلاق رواية عروة »
وقد تقدم الاشكال في رواية عروة سندا ودلالة فراجع .
« قوله قدس سره : الا ان الأرجح في النظر ما ذكرناه »
الانصاف انه لا رجحان فيما أفاده فان الكشف لا دليل عليه وأما على النقل فلا مجال للإجازة بعد الانسلاخ لعدم الدليل على امكان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب بيع الحيوان .