« قوله قدس سره : ما لو انسلخت قابلية »
لقائل أن يقول : انه مع انسلاخ القابلية لا مجال للإجازة فلا موضوع لهذا البحث مضافا إلى أنه لا أصل للقول بالكشف كي تصل النوبة إلى بيان هذه الثمرات وبعبارة أخرى : على القول بالنقل لا يبقى مجال للإجازة مع انسلاخ القابلية وأما على الكشف فربما يقال بأن صحة الإجازة تتوقف على قابلية الإجازة فلا مجال لها أيضا مضافا إلى أنه لا دليل على الكشف الحقيقي .
« قوله قدس سره : كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها »
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها باطل على كلا التقديرين فلا مجال لعده من الثمرات وبعبارة أخرى : لا يصح بيع المعدوم فلا فرق بين الكشف والنقل : ان قلت : الثمرة حين العقد معدومة فلا يصح العقد عليها ولكن حين الإجازة موجودة فيصح العقد عليها فتظهر الثمرة .
قلت : العقد الفضولي يلزم أن يقع صحيحا كي يكون قابلا لان يعرضها الإجازة وببيان واضح الإجازة لا تكون معاملة مستأنفة بل انفاذ لما وقع فضولا فلا بد من أن نفرضها صحيحة والا فلا تكون قابلة للانفاذ والإجازة فلاحظ .
« قوله قدس سره : وفيما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت وبالعكس »
إذا فرض فقدان العقد بعض الشروط كما لو كان غرريا وارتفع حين الإجازة لا تؤثر الإجازة فيه فان العقد الفضولي حين وقوعه لا بد أن يقع صحيحا كي يكون قابلا لان يجاز بالإجازة اللاحقة واما
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 328
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٣٢٨