تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
انما يتصور فيما يكون العقد صحيحا والا فلا مقتضي لوجوب الوفاء وببيان واضح : العقد الفضولي قبل الإجازة اما صحيح شرعا واما غير صحيح أما على الأول فيلزم الخلف لأن المفروض ان الإجازة لم تتحقق بعد مع أنها مقومة لتحقق الامضاء الشرعي وأما على الثاني فلا مقتضي للوجوب . « قوله قدس سره : أقول مقتضى عموم وجوب الوفاء » قد ظهر مما ذكرنا ان ما أفاده مشكل وانه لا مقتضى لوجوب الوفاء وما أفاده بطوله وتفصيله لا يمكن المساعدة عليه . « قوله قدس سره : والحاصل انه إذا تحقق العقد فمقتضى العموم على القول بالكشف » أصل المبنى فاسد ولذا يفسد البناء المبني على الأساس الفاسد وصفوة القول : انه قبل تعلق الإجازة لا مقتضي لوجوب الوفاء وببيان آخر : قبل تحقق الصحة وقبل تمامية الامضاء الشرعي لا الزام من قبل الشارع وهذا واضح ظاهر . « قوله قدس سره : ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة » لا وجه للحرمة لا على النقل ولا على الكشف أما على النقل فظاهر فإنه قبل الإجازة لا تتحقق العلقة العقدية شرعا ومع عدمها لا موضوع للحرمة وأما على الكشف فلان اصالة عدم تحقق الإجازة تقتضي عدم الصحة نعم لو علم بلحوقها تترتب الآثار على القول بالكشف الحقيقي ولكن الكشف الحقيقي لا دليل عليه ومجرد فرض وخيال . مضافا إلى أن الفسخ لا اثر له فان المعاقدة تحققت بين الفضولي والأصيل ولا تنفسخ الا بفسخهما أو بفسخ أحدهما وأما فسخ أحد