تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
الزوجين في النكاح أو المالك في البيع فلا أثر له فلاحظ . « قوله قدس سره : على اشكال في الام » الظاهر أن وجه الإشكال ان العقد إذا وقع على البنت تتعنون الام بعنوان أم الزوجة وبمجرد تعنونها بالعنوان المذكور تحرم على الزوج مؤبدا . وقال السيد قدس سره في الحاشية : « ان الفسخ يكشف عن عدم تحقق الزوجية ولكن وجه التردد ، التردد بين كون الفسخ كاشفا عن الفساد من أول الأمر أو رافعا للعقد من الحين فعلى الأول لا تحرم وعلى الثاني تحرم والحق ان الفسخ كاشف عن الفساد من أول الأمر فلا وجه للحرمة » انتهى . ولا يكاد ينقضي تعجبي عن المقالة المذكورة فانا قد ذكرنا انه لا أثر للفسخ ومع ذلك لا وجه للحرمة إذ قبل الإجازة لا زوجية ولا ملكية ولا غيرهما فلا موضوع لهذه التفاصيل والحق هو الجواز على الاطلاق وبعبارة واضحة : إذا صارت المرأة زوجة للرجل تكون أمه محرمة على الزوج والمفروض عدم تحقق الزواج الشرعي فلا تغفل . « قوله قدس سره : وفي الطلاق نظر » النظر ناش من أن المفروض ان الطلاق صادر من أهله وواقع في محله هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الطلاق متوقف على الزواج والمفروض عدم صحة الزواج قبل الإجازة فلا ترتفع المصاهرة . ان قلت : اما تلحق الإجازة فالزوجية متحققة واما لا تلحق فلا زوجية فلا وجه للحرمة . قلت : بعد صدور العقد عن الأصيل يجب عليه ترتيب الأثر عليه إلى زمان تحقق الفسخ .