« قوله قدس سره : دون الكشف »
إذا كان كشفا حقيقا وأما على القول بالكشف الحكمي فلا فرق بينه وبين النقل وفي الحقيقة الكشف الحكمي هو النقل .
« قوله قدس سره : وهذا مبنى على ما تسالموا عليه من جواز ابطال أحد المتعاقدين »
لا وجه لعدم الجواز لا تكليفا ولا وضعا أما تكليفا فلعدم الدليل على حرمة الابطال وأما وضعا فابطاله على القاعدة إذ يلزم بقاء المعاقدة والمعاهدة العقدية كي تكون قابلة لتعلق الإجازة بها وأما مع زوالها برفع يد أحد الطرفين فلا موضوع للإجازة .
« قوله قدس سره : لا مدخل لاختيار المشترى فيه »
قد ظهر مما ذكرنا انه مع فسخ الأصيل لا يبقى موضوع للإجازة فلا مجال للتقريب المنقول عن البعض .
« قوله قدس سره : فالأولى في سند المنع »
قد انقدح مما ذكرنا انه لا مجال للاخذ بالعموم والاطلاق بعد الفسخ ورفع اليد عن المعاقدة والمعاهدة ولعله يشير إلى ما ذكرنا بقوله « ولا يخلو عن اشكال » .
« قوله قدس سره : ولعله لجريان عموم وجوب الوفاء »
لا مجال لهذا التقريب فانا قلنا إن دليل وجوب الوفاء ارشاد إلى اللزوم وغير متكفل للصحة ومن الظاهر أن اللزوم عارض على الصحة والحال ان العقد قبل الإجازة لا يكون صحيحا فلا مجال لهذا التقريب .
مضافا إلى أن الوجوب التكليفي الذي يستفاد من كلام الشيخ
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 324
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٣٢٤